سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
310
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
تمام اين موارد خيار تدليس ثابت است ولى ارش نمىتواند بگيرد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از خيار اين استكه شخص مخيّر است بين فسخ معامله و استرداد مال خود و بين امضاء به ثمنى كه داده بدون دريافت ارش زيرا ارش تنها در مورد عيب ثابت بوده و اختصاص به آن دارد در حالى كه فقدان واقع و غير واقع را بجاى آن قلمداد كردن عيب نيست بلكه صرف فوت شدن و فقدان امر زائد بر خلقت اصليه است . قوله : لاختصاصه بالعيب : يعنى ارش اختصاص به عيب دارد . متن : و يشكل ذلك في البكارة من حيث إنها بمقتضى الطبيعة و فواتها نقص يحدث على الأمة و يؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا فيتخير بين الرد و الأرش ، بل يحتمل ثبوتهما و إن لم يشترط ، لما ذكرناه خصوصا في الصغيرة التي ليست محل الوطء ، فإن أصل الخلقة و الغالب متطابقان في مثلها على البكارة فيكون فواتها عيبا و هو في الصغيرة قوي و في غيرها متجه إلا أن الغالب لما كان على خلافه في الإماء كانت الثيبوبة فيهن بمنزلة الخلقة الأصلية و إن كانت عارضة . اشكال شارح ( ره ) شرح فارسى : مرحوم شارح در مقام اشكال مىفرماين : اينكه در تعليل فرموده مصنف و حكم به عدم ارش